أهم الأخبار

أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل

طباعة تكبير الخط تصغير الخط
 0 Google +0  0
أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى يكون الناس بين مؤمن بالله متبع لشرعه عن رضى وقناعة أو ممتن باق على دينه الذي يعتقده ، حتى يكون الناس بين مؤمن بالله متبع لشرعه عن رضى وقناعة أو ممتن باق على دينه الذي يعتقده ، وهو في حماية المسلمين دافعاً للجزية خاضعاً لشريعة الإسلام متنعماً بعدالتها. وقد غاب هذا المفهوم عن كثير من المسلمين اليوم مما جعلهم يقاتلون من أجل وطنية أو قومية ، أو حزبية ونحو ذلك ، بل غاب عنهم اسم الجهاد الذي يخافه العدو ، لأنه يعنى بذل النفس من أجل إعلاء دين الله فتهون الأنفس لهذا الهدف وتشتاق للقتال للفوز بإحدى الحسنين . وقد غاب اسم الجهاد اليوم إلى ما يسمى بالكفاح أو النضال أو الانتفاضة ونحو ذلك من الأسماء التي تبعد المسلمين عن معنى الجهاد الحقيقي ، الذي عرفه سلف هذه الأمة. ثانياً: الجهاد بالنفس في سبيل الله جاء في ثلاث مراحل : مرحلة الإذن بالجهاد دون أن يفرض ، ثم مرحلة الفرض لمن اعتدى وترك من لم يعتد ، ثم مرحلة فرض قتال الكفار وابتدائهم بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وتكون الحاكمية في الأرض لشرع الله. ثالثاً : للمجاهد في سبيل الله الترخص بالرخص الشرعية ، بل هو أولى من غيره. رابعاً : المقصود بالشهيد هو من قتل في المعركة مع الكفار ونيته من الجهاد إعلاء دين الله وجعل الحاكمية لشرعه. وللشهيد في قتال العدو ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن يقتل في ميدان المعركة وهو يجاهد أعداء الله من أجل إعلاء دين الله وجعل الحاكمية في الأرض لشرعه. فهذا شهيد في الأحكام الدنوية فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها بعد أن ينزع الحديد والسلاح ، وشهيد في الآخرة له أجره عند ربه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ، ومغفرة من الله ورضوان. الحالة الثانية : أن يقتل في ميدان المعركة ، وكان هدفه من القتال غنيمة أو سمعة أو رياء أو عصبية أو حزبية ونحو ذلك ، فهذا شهيد في الأحكام الدنيوية لا يغسل ولا يصلى عليه ، ويدفن بثيابه التي قتل فيها ، لكنه غير شهيد في الآخرة لسوء نيته فلا ينال منزلة الشهداء وما أعده الله لهم من الفضل العظيم . الحالة الثالثة : أن يقتل في غير ميدان المعركة كمن جرح في المعركة ثم بقي زمناً وأكل وشرب ثم مات ، فهذا لا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية فيغسل ويصلى عليه ويكفن ولكنه شهيد في الآخرة لحسن نيته ونبل مقصده من قتاله أعداء الله . خامساً :في حالة كثرة القتلى في المعارك مع العدو فإنه يجوز جمع أكثر من قتيل في قبر واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد. سادساً : للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة ليستعين به على الجهاد في سبيل الله إ ذا لم يكن له راتب من ديوان الجند وله أخذ الهبة على الجهاد في سبيل الله ، وأخذ الجعل من بيت المال أو من غيره إذا لم يكن له راتب من ديوان الجند. ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين. ويجوز للمجاهد أخذ نصيبه من الغنائم ولا يحل له أخذ شيء من الغنائم بدون إذن الإمام ولا قبل قسمة الغنائم بين الجند لأن ذلك غلول محرم إلا ما احتاج إليه من مطعم ومشرب ونحو ذلك بقدر الحاجة. وللمجاهد أخذ النفل الذي يعطيه الإمام على عمل قام به لأن في ذلك تحريضاً على القتال. سابعاً : لا يجوز للمجاهد الخروج للجهاد بدون إذن الإمام إذا كان ذلك الخروج في جهاد الطلب للعدو وكذلك لا يجوز له الخروج بدون إذن الوالدين وإذن الغريم الذي حل دينه ولم يترك له وفاء. ويجوز له الخروج مع القائد الفاجر إذا كان فجوره على نفسه ، لأن في ترك الخروج مع القائد الفاجر دعوة إلى ترك الجهاد في سبيل الله. ولا يجوز الخروج بالقرآن الكريم إلى أرض العدو إذا خيف عليه منهم أن تناله أيديهم بالتحريف والإهانة. ثامناً: لا يجوز قتال الكفار وغزوهم في ديارهم إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام وبيان الحق لهم ، فإن أبوا دعوا إلى دفع الجزية والدخول في حماية المسلمين ولهم دينهم ، فإن أبو فالقتال آخر الحلول حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. تاسعاً : الاستعداد لقتال الكفار والأخذ بكل وسائل القوة أمر مطلوب وذلك في جانبين الأول : الإعداد المعنوي ، والثاني : الإعداد الحسي . عاشراً : أخلاقيات المجاهد عند القتال. عند قتال العدو يجب على المجاهد في سبيل الله التخلق بأخلاقيات الإسلام في القتال مع العدو ، فلا يجوز قتل النساء والأطفال والعجزة والمرضى وأصحاب الصوامع والفلاحين والرعاة ما لم يشاركوا في القتال ، أو يعينوا بالرأي والمشورة والتحريض، وهؤلاء يسمون الآن ( المدينون ) ولا يجوز الاعتداء على أعراض العدو ولا المثلة بجثثهم ، ولا الإجهاز عل الجرحى منهم ، ولا يجوز هدم المنازل ولا إحراق المزارع والمدن إلا في حالة الحاجة إلى ذلك لمصلحة سير المعارك بقدر الحاجة وبإذن الإمام. ولا يجوز قتل العدو بأسلحة مدمرة تؤثر على من لا يجوز قتله من العدو مع إمكانية استخدام أسلحة أقل تأثيراً وحصول المقصود بها من تحقيق النصر على العدو . ولا يجوز إهانة الأسرى من العدو ولا تعذيبهم حتى يختار الإمام ما يراه مناسباً في حقهم ، ويجب الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات التي حصلت بين المجاهدين والعدو واحترامها وعدم الغدر والخيانة. الحادي عشر: المجاهد في المعاملات . 1 – يجوز للمجاهد شراء السلاح من العدو وكذا ما يحتاجه من طعام وشراب ونحو ذلك. 2- لا يجوز للمجاهد التعامل بالربا مع الحربي لا في بلد الكفر ولا في غيره. 3- لا يجوز للمجاهد بيع السلاح للعدو ، ولا رهن سلاحه عند الحربي ، ويجوز عند أهل الذمة عند الحاجة إلى ذلك. 4- يجوز للمجاهد استعارة السلاح واستئجاره ويضمنه إذا تلف بتعد منه. 5- للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب ، فإن كانت من مال الكفار فهي غنيمة توضع في الغنائم وإن كانت لمسلم فتأخذ أحكام اللقطة ، وإن لم يعرف لمن تكون فيعرفها سنة فإن كانت لمسلم أعطاه إياها وإن كانت لكافر وضعها في الغنائم. 6 – يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه في سبيل الله. 7 – إذا خرج المجاهد للجهاد في سبيل الله وجب عليه أن يوصي بشيء من ماله في سبيل الخير. 8 – المفقود في المعركة لا يقسم ماله ، ولا تنكح زوجته حتى ينقطع خبره ، وتمضي مدة طويلة قدرها بعض أهل العلم بأربع سنوات على الأرجح. الثاني عشر : المجاهد في النكاح. 1- لا ينكح المجاهد في الأسر ولا يطأ زوجته إذا كانت معه في الأسر إلا إذا خاف على نفسه من الوقوع في الزنا بشرط أن يعزل عنها حتى لا يختلط نسبه أو يولد له ولداً فيكون رقيقاً . 2- إذا آلى المجاهد من زوجته وبقي في الجهاد حتى انتهت مدة الإيلاء طلب منه أن يفيء بالقول إذا عجز أن يفيء بالجماع لانشغاله بالقتال ، فإن أبى طلق عليه القاضي. 3- للمجاهد إرجاع زوجته من طلاق رجعي وهو في المعركة ولو لم تعلم إلا أنه يلزمه إعلامها ، أو إعلام وليها ، والإشهاد على الرجعة فإن كتمها الرجعة فاعتدت وتزوجت وهو غائب في الجهاد فإنها زوجته ونكاح الثاني باطل على الراجح من أقوال أهل العلم. 4- عدة زوجة المجاهد إذا قتل في المعركة لا تختلف عن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً وإن كانت حامل بوضع الحمل ، وتحسب العدة من يوم الوفاة على الراجح من أقوال أهل العلم. 5- خروج المجاهد للجهاد في سبيل الله لا يسقط عنه وجوب نفقة الزوجة والأولاد بل تجب عليه النفقة ، فإن قتل في المعركة أنفق على زوجته وأولاده من عطائه في ديوان الجند حتى تتزوج الزوجة ويبلغ الأبناء ويتزوج البنات. الثالث عشر : المجاهد في القصاص 1- إذا فعل المجاهد فعلاً يوجب قصاصاً في النفس أو فيما دون النفس أو حداً من الحدود أخذ به ، لكنه لا يقام عليه في أرض الحرب وإنما يقام عليه بعد الرجوع من القتال للحاجة إليه في الجهاد. 2- إذا قتل المجاهد مسلماً خطأ في المعركة لزمته الدية على العاقلة وعليه الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الرابع عشر: المجاهد في القضاء 1- خروج المجاهد للجهاد في سبيل الله لا يسقط الحقوق والواجبات الواجبة للغير عليه، فللمدين مطالبته بالدين الحال ويلزمه الوفاء إذا كان قادراً على السداد، أو توكيل من يقوم بذلك عنه ، وللزوجة مطالبته بالنفقة والطلاق إذا خافت على نفسها الوقوع في الزنا لطول غيابه عنها مع إمكانية رجوعه إليها إلى غير ذلك من الحقوق. 2- تقبل شهادة المجاهد على غيره إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وتقبل شهادة بعض المجاهدين لبعض إلا إذا وجدت شبهة التهمة كالشهادة بشيء من الغنائم قبل قسمتها واخيرا نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم شهادة في سبيله