أهم الأخبار

الكنيست يقر قانونا يشدد عقوبة الرشق بالحجارة

طباعة تكبير الخط تصغير الخط
 0 Google +0  0

المكتب الإعلامي - نابلس

صادق الكنيست الصهيوني اليوم الثلاثاء، على قانون جديد يشدد العقوبة على ملقي الحجارة الفلسطينيين، قد تصل إلى 20 عاما من السجن.

وبحسب القانون الجديد، فإن عقوبة إلقاء الحجارة ستكون 10 سنوات سجنا، حتى وإن لم تثبت نية المتهم الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات، في حين لن تكون العقوبة بهذه الحدة على الذين يلقون الحجارة على دوريات للشرطة.

ويقتصر إنفاذ القانون على المناطق الخاضعة للسيطرة الصهيونية بشكل كامل، مثل القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ولا يشمل مدن الضفة الغربية.

ويقسم القانون تهم إلقاء الحجارة إلى صنفين، الأول يقضي بعقوبة تصل إلى 10 سنوات ضد ملقي الحجارة على الأشخاص أو الممتلكات أو المركبات المارة وذلك دون وجود نية مسبقة للإضرار أو المس بالأرواح.

أما الثاني فينص على عقوبة تصل إلى 20 عاما في حال ثبوت تعمد المتهم الإضرار والمس بالأرواح من خلال إلقاء الحجارة على الأشخاص والممتلكات والمركبات المارة.

كما ينص القانون على عقوبة تصل إلى 5 سنوات من السجن على ملقي الحجارة على دوريات الشرطة، بهدف التشويش على الشرطة الصهيونية أثناء أدائها عملها.

من جانبه، وصف قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، القانون الجديد بأنه "عنصري". وأضاف لرويترز: "هذه تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في إسرائيل كدولة ومؤسسة".

وتابع: ""إسرائيل" تشرع قوانين تعبر عن الكراهية وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل.

هذه التشريعات تعبر عن الحالة التي تعيشها إسرائيل بقيادةحكومة يمينية متطرفة".